كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ صَلَّى الْعِيدَ مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً.
(قَوْلُهُ: لِلْمُنْفَرِدِ وَغَيْرِهِ) أَيْ لِمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ السَّوَادَةِ و(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ ذَلِكَ) الْأَنْسَبُ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ.
(قَوْلُهُ: لِمَ اشْتَرَطُوا هُنَا ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يَكُونَ الْجَمَاعَةُ الَّتِي يُعِيدُ مَعَهَا فِيهَا ثَوَابٌ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ سم.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْإِعَادَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالثَّانِي) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ فِي جَمَاعَتِهَا.
(قَوْلُهُ: بَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ)، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا بَحَثَهُ هَذَا الْبَعْضُ خِلَافُ قَوْلِهِ السَّابِقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مَا حَاصِلُهُ سم وَظَاهِرُ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ هَذَا الْبَحْثِ وَمَرَّ ويَأْتِي عَنْ سم اعْتِمَادُهُ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمُنْفَرِدِ) أَيْ فِيمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا.
(قَوْلُهُ: وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَإِنْ كُرِهَ) أَيْ الِاقْتِدَاءُ لِنَحْوِ فِسْقِ الْإِمَامِ أَيْ فَالِاقْتِدَاءُ مَنْدُوبٌ وَمَكْرُوهٌ بِجِهَتَيْنِ سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلنَّدْبِ.
(قَوْلُهُ: يُوَافِقُ مَا قَدَّمْته إلَخْ) أَيْ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِصُورَةِ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا لَكِنَّ ظَاهِرَ مَا هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فَفِي إطْلَاقِ دَعْوَى الْمُوَافَقَةِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا هُنَا) أَيْ عَلَى النَّظَرِ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ، وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا.
(قَوْلُهُ فَالْمَدَارُ فِيهِ عَلَى ثَوَابٍ عِنْدَ التَّحَرُّمِ إلَخْ) هَلَّا كَفَى فِي الْإِعَادَةِ وَنَدْبِهَا حُصُولُ ذَلِكَ الثَّوَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُقْتَدِي حَيْثُ لَمْ يُكْرَهْ اقْتِدَاؤُهُ بَلْ لَا يُتَّجَهُ إلَّا أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ سم.
(قَوْلُهُ: فِي صَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمُنْفَرِدِ وَالْإِعَادَةِ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ: وَفِي هَذِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُنْفَرِدُ مِمَّنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ لِلَّذِي أَعَادَ إلَخْ) هُوَ مَحَطُّ الِاعْتِرَاضِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَوَّلِ) أَيْ مِمَّا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ هُوَ قَوْلُهُ لَمْ تُسَنَّ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ الْأَوَّلَ.
(وَفَرْضُهُ الْأُولَى) الْمُغْنِيَةُ عَنْ الْقَضَاءِ وَغَيْرُهَا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ نَدْبِ إعَادَتِهَا (فِي الْجَدِيدِ) لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَلِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِهَا.
(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْوِي بِالثَّانِيَةِ الْفَرْضَ) صُورَةً حَتَّى لَا يَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً أَوْ مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْجُمْلَةِ لَا عَلَيْهِ هُوَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَعَادَهَا لِيَنَالَ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ فِي فَرْضِهِ، وَإِنَّمَا يَنَالُهُ إنْ نَوَى الْفَرْضَ وَ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِعَادَةِ إيجَادُ الشَّيْءِ ثَانِيًا بِصِفَتِهِ الْأُولَى وَبِهَذَا مَعَ اشْتِرَاطِهِمْ فِي الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ أَنَّهُ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ نِيَّةٍ مُجْزِئَةٍ فِي الْوُضُوءِ الْأَوَّلِ يُتَّجَهُ مَا هُنَا دُونَ مَا اعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعُ أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّةُ الظُّهْرِ مَثَلًا عَلَى أَنَّهُ اُعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْإِمَامِ وَلَيْسَ وَجْهًا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ مُعْتَمَدًا أَمَّا إذَا نَوَى حَقِيقَةَ الْفَرْضِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ وَلَوْ بَانَ فَسَادُ الْأُولَى لَمْ تُجْزِئْهُ الثَّانِيَةُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَكَثِيرِينَ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ تُجْزِئُهُ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ غَافِلِينَ عَنْ بِنَائِهِ لَهُ عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ الْفَرْضَ أَحَدُهُمَا كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْوَجْهُ الْبُطْلَانُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ أَمَّا عَلَى الثَّانِي فَوَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَهَا عَنْ ذَلِكَ بِنِيَّةٍ غَيْرِ الْفَرْضِ وَكَذَا عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ يَنْوِي بِهِ غَيْرَ حَقِيقَتِهِ وَتَأْيِيدُ الْإِجْزَاءِ بِغَسْلِ اللَّمْعَةِ فِي الْوُضُوءِ لِلتَّثْلِيثِ وَإِقَامَةِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مَقَامَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا فِي فِعْلٌ مُسْتَأْنَفٌ فَهُوَ كَانْغِسَالِ اللَّمْعَةِ فِي وُضُوءِ التَّجْدِيدِ وَقَدْ قَالُوا بِعَدَمِ إجْزَائِهِ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَمْ تَتَوَجَّهْ لِرَفْعِ الْحَدَثِ أَصْلًا فَهَذَا هُوَ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا.
وَأَمَّا غَسْلُهَا لِلتَّثْلِيثِ، فَإِنَّمَا أَجْزَأَ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ اقْتَضَتْ أَنْ لَا يَكُونَ ثَانِيَةٌ وَلَا ثَالِثَةٌ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْأُولَى وَلَا جِلْسَةُ اسْتِرَاحَةٍ إلَّا بَعْدَ جُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَنِيَّتُهُ مُتَضَمِّنَةٌ حُسْبَانَ هَذَيْنِ، وَأَمَّا نِيَّتُهُ فِي الْأُولَى هُنَا فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِفِعْلِ الثَّانِيَةِ بِوَجْهٍ وُجُودًا وَلَا عَدَمًا فَأَثَّرَ فِيهَا مَا قَارَنَهَا مِمَّا مَنَعَ وُقُوعَهَا فَرْضًا كَمَا تَقَرَّرَ نَعَمْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي غَسْلِ اللَّمْعَةِ لِلنِّسْيَانِ أَنَّهُ لَوْ نَسِيَ هُنَا فِعْلَ الْأُولَى فَصَلَّى مَعَ جَمَاعَةٍ ثُمَّ بَانَ فَسَادُ الْأُولَى أَجْزَأَتْهُ الثَّانِيَةُ لِجَزْمِهِ بِنِيَّتِهَا حِينَئِذٍ.
تَنْبِيهٌ:
يَجِبُ فِيهَا الْقِيَامُ كَمَا مَرَّ وَيَحْرُمُ الْقَطْعُ؛ لِأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا لَهَا أَحْكَامَ الْفَرْضِ لِكَوْنِهَا عَلَى صُورَتِهِ وَلَا يُنَافِيهِ جَوَازُ جَمْعِهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ النَّظَرَ هُنَا لِحَيْثِيَّةِ الْفَرْضِ وَثَمَّ لِصُورَتِهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا عَلَى صُورَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَرُوعِيَ فِيهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالصُّورَةِ وَهُوَ النِّيَّةُ وَالْقِيَامُ وَعَدَمُ الْخُرُوجِ وَنَحْوُهَا لَا مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهَا) أَيْ وَغَيْرُ الْمُغْنِيَةِ ش.
(قَوْلُهُ مِنْ نَدْبِ إعَادَتِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمُغْنِيَةِ ش.
(قَوْلُهُ: وَلِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِهَا) وَلَا يُنَافِي سُقُوطَهُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ الْمُغْنِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي إلَخْ) ضَرَبَ عَلَى هَذِهِ الْقَوْلَةِ بِالْقَلَمِ ثُمَّ كَتَبَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَضْرُوبَ عَلَيْهِ صَحِيحٌ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا مَعَ اشْتِرَاطِهِمْ فِي الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُؤَيِّدُهُ مَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ النِّيَّةُ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ وَلِلْأَصْلِ كَنِيَّةِ الْوُضُوءِ وَلَا تَجِبُ لَهُ النِّيَّةُ الَّتِي لَا تُنَاسِبُ إلَّا الْأَصْلَ كَنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ بِخِلَافِ مَا هُنَا حَيْثُ أَوْجَبُوا نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ الَّتِي لَا تُنَاسِبُ إلَّا الْأَصْلَ.
(قَوْلُهُ اُعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِلْإِمَامِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ لَا يَنْحَطُّ عَنْ احْتِمَالِهِ الْمَعْدُودِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ مِنْ الْوُجُوهِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ) الْمُرَادُ بِهِمَا الْأَصَحُّ وَمُقَابِلُهُ بِدَلِيلِ التَّوْجِيهِ.
(قَوْلُهُ أَجْزَأَتْهُ الثَّانِيَةُ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ الْقَطْعُ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ الْقِيَامِ وَنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ أَنَّ الْمُعَادَةَ تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ جَوَازُهُ، وَإِنْ قُلْنَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا حِكَايَةُ الصُّورَةِ، وَأَمَّا جَوَازُ الْخُرُوجِ فَهُوَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ النَّفْلِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِتِلْكَ الْحِكَايَةِ فَكَانَ عَلَى أَصْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ وَنَحْوِهِ بِجَوَازِ فِعْلِ الْمُعَادَةِ مَعَ الْأُولَى بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَفَرْضُهُ الْأُولَى)، وَإِنَّمَا يَكُونُ فَرْضُهُ الْأُولَى إذَا أَغْنَتْ عَنْ الْقَضَاءِ وَإِلَّا فَفَرْضُهُ الثَّانِيَةُ الْمُغْنِيَةُ عَنْهُ عَلَى الْمَذْهَبِ كَذَا فِي الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ عَلَى طَرِيقَةِ صَاحِبِ الْمُغْنِي الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَمَّا عَلَى طَرِيقَةِ صَاحِبِ النِّهَايَةِ فَلَا لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلشَّارِحِ فِيمَا مَرَّ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ وَلَك أَنْ تَقُولَ مُخَالَفَةُ الْمُغْنِي لِلشَّارِحِ، وَالنِّهَايَةِ إنَّمَا هُوَ فِي جَوَازِ الْإِعَادَةِ بِصِفَةِ عَدَمِ الْإِغْنَاءِ كَإِعَادَةِ الْمُقِيمِ الْمُتَيَمِّمِ بِالتَّيَمُّمِ وَكَلَامُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي هُنَا فِي الْإِعَادَةِ بِصِفَةِ الْإِغْنَاءِ كَإِعَادَةِ الْمُقِيمِ بِالْوُضُوءِ مَا صَلَّاهُ بِالتَّيَمُّمِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَلَامَيْ النِّهَايَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْكُرْدِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا عَطْفٌ عَلَى الْمُغْنِيَةِ أَيْ وَفَرْضُهَا الْأُولَى الْغَيْرُ الْمُغْنِيَةِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحْدَهُ مِنْ نَدْبِ إعَادَةِ غَيْرِ الْمُغْنِيَةِ يَعْنِي إذَا كَانَتْ الْمُعَادَةُ أَيْضًا غَيْرَ مُغْنِيَةٍ عَنْ الْقَضَاءِ فَفَرْضُهُ الْأُولَى الْغَيْرُ الْمُغْنِيَةِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُغْنِيَةً لَا الْأُولَى فَفَرْضُهُ الثَّانِيَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهَا) أَيْ غَيْرُ الْمُغْنِيَةِ و(قَوْلُهُ: مِنْ نَدْبِ إعَادَتِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمُغْنِيَةِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَعَ اشْتِرَاطِهِمْ إلَى يُتَّجَهُ وَقَوْلُهُ عَلَى الْمَنْقُولِ إلَى نَعَمْ يُؤْخَذُ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ) أَيْ «فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْجَدِيدِ)، وَالْقَدِيمِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ أَيْضًا أَنَّ الْفَرْضَ إحْدَاهُمَا يُحْتَسَبُ أَيْ يُقْبَلُ مِنْهُمَا مَا شَاءَ وَقِيلَ الْفَرْضُ كِلَاهُمَا، وَالْأُولَى مُسْقِطَةٌ لِلْحَرَجِ لَا مَانِعَةٌ مِنْ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ فَرْضًا كَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لَوْ صَلَّاهَا جَمْعٌ مَثَلًا سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ فَلَوْ صَلَّاهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى وَقَعَتْ الثَّانِيَةُ فَرْضًا أَيْضًا وَقِيلَ الْفَرْضُ أَكْمَلُهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِهَا) وَلَا يُنَافِي سُقُوطُهُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ الْمُغْنِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَصَحُّ) أَيْ عَلَى الْجَدِيدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: صُورَةً) أَيْ لَا الْحَقِيقِيَّ ع ش.
(قَوْلُهُ: حَتَّى لَا تَكُونَ نَفْلًا مُبْتَدَأً) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ لَا تَكُونَ نَفْلًا لَمْ يَسْبِقْ لَهُ اتِّصَافٌ بِالْفَرْضِيَّةِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ إلَخْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ حَالِ الْفَاعِلِ وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْجُمْلَةِ لَا عَلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُلَاحَظَ مَا ذُكِرَ فِي نِيَّتِهِ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَنْوِيَ حَقِيقَةَ الْفَرْضِ كَمَا قَالَهُ الْحَلَبِيُّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ سم وَالطَّبَلَاوِيِّ وم ر مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: يُتَّجَهُ مَا هُنَا) أَيْ فِي الْمِنْهَاجِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ وُجُوبِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهَا وَأَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ وَاعْتَمَدَ الْخَطِيبُ فِي الْإِقْنَاعِ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ الْوَجْهَيْنِ مَا نَصُّهُ وَجَمَعَ شَيْخِي بَيْنَ مَا فِي الْكِتَابِ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّ مَا فِي الْكِتَابِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ مَحَلِّ الْخِلَافِ وَهُوَ هَلْ فَرْضُهُ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ أَوْ يَحْتَسِبُ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا وَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ وَهُوَ أَنَّ فَرْضَهُ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةُ نَفْلٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّةُ الظُّهْرِ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِفَرْضِيَّةٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: اُعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَّهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ لَا يَنْحَطُّ عَنْ احْتِمَالِهِ أَيْ الْإِمَامِ الْمَعْدُودَ عِنْد الشَّيْخَيْنِ مِنْ الْوُجُوهِ سم.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا نَوَى حَقِيقَةَ الْفَرْضِ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَطْلَقَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ صُورَةً أَوْ مَا هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ إلَخْ لَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ الْمُتَّجَهُ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ وم ر أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْمُعَادَةِ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ لَمْ يُلَاحَظْ كَوْنُهَا فَرْضًا صُورَةً أَوْ فَرْضًا عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْجُمْلَةِ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَانَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَتَبِعَهُ إلَى عَلَى رَأْيِهِ.
(قَوْلُهُ: وَكَثِيرِينَ) عَطْفٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: غَافِلِينَ) أَيْ ابْنُ الْعِمَادِ وَالشَّيْخُ.
(قَوْلُهُ عَنْ بِنَائِهِ إلَخْ) أَيْ الْغَزَالِيِّ و(قَوْلُهُ: أَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ) بَيَانٌ لِرَأْيِ الْغَزَالِيِّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِمَا الْأَصَحُّ وَمُقَابِلُهُ بِدَلِيلِ التَّوْجِيهِ سم.